للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولست أعرف قوله في غير الزاني بها.

وقال قتادة وأحمد: إن ثابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز.

[٦٥٩ - مسألة]

يجوز للولي غير الأب تزويج اليتيم قبل بلوغه، إذا كان ذلك نظرًا له فيه.

ومنع منه الشّافعيّ، وجعله على وجهين في الأب؛ إن كان الابن صغيرًا سليمًا جاز له، وإن كان مجنونًا لم يجز لأبيه ولا لغيره تزويجه.

[٦٦٠ - مسألة]

خطبة النِّكاح ليست بواجبة [عندنا]، وبه قال جميع الفقهاء.

إِلَّا داود: فإنّه أوجبها.

احتج في وجوبها: أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - خطب حين زوّج فاطمة -رضي الله عنها - (١).

وأفعاله على الوجوب؛ بقوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].


(١) لم أجد من أخرج هذا الأثر، ووجدت مثله عند ابن بطّال في شرحه للبخاري: ٧/ ٢٦٣.
أمّا خطبة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عند تزويجه لفاطمة رضي الله عنها: فقد أوردها ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه: ومطلعها: "الحمد لله المحمود بنعمه المعبود بقدرته ... ": وقال عقيبه: "غريب لا أعلمه يروى إِلَّا بهذا الإسناد". انظر تاريخ دمشق: ٥٢/ ٤٤٤.
وقال ابن الجوزي: فيه عن جابر وأنس - رضي الله عنهما- وساقهما بنفس اللّفظ الأوّل-. ثمّ قال: هذا حديث موضوع وضعه محمَّد بن زكريا؛ فوضع الطريق الأوّل إلى جابر رضي الله عنه: ووضع هذا الطريق إلى أنس رضي الله عنه، قال الدارقطني: كان يضع الحديث، وراوي الطريق الثّاني نسبه إلى جده فقال: محمَّد بن دينار، وهو محمَّد بن زكريا بن دينار. انظر: الموضوعات: ١/ ٤١٦ - ٤١٨.

<<  <   >  >>