للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن أحمد: أنّه لا يفرق بينهما وإن بلغ، هذا في ولد المسبية، وفي ولد الأُمَّة تكون لإنسان وإن لم تكن مسبية.

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشّافعيّ قريب؛ لأنا نقول مثل قول كلّ واحد منهما، والخلاف البيّن بين الفقهاء وأحمد.

١٠ - فصل:

فأمّا التفرقة بين الولد وأبيه، فتجوز عند مالك.

ولا يجوز عند أبي حنيفة واحد قولي الشّافعيّ.

[٤٧٣ - مسألة]

قال مالك: إذا بيع الولد فسخ البيع، إِلَّا أن تختار الأم ذلك.

وقال الشّافعيّ: البيع فاسد.

وقال أبو حنيفة: البيع صحيح، والنهي عن التفرقة كراهة.

[٤٧٤ - مسألة]

لا يكون الولد مسلمًا بإسلام أمه دون أبيه، ويكون مسلمًا بإسلام أبيه دون أمه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يكون مسلمًا بإسلام أمه مثل أبيه.

ووجدته لكثير من أصحاب مالك وأظنه عن مالك [ولست أحققه الآن].

واختلف قول مالك إذا سبي صبي، فقال: لا يكون على دين السابي، وهو على دين أبويه في الكفر، إِلَّا أن يعقل ويجيب إلى الإسلام.

وقال ابن القاسم: يكون على دين السابي.

إِلَّا أني رأيته ذكر كذلك في المجوس، ولا ينبغي أن يكون بينهم وبين غيرهم فرق من طريق القياس، وعلى هذا القول يقول الشّافعيّ: إذا سبي الصبي مع أمه لا يكون [على دين] السابي، ويكون على دين أمه.

<<  <   >  >>