للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل زكاة الفطر]

[٣٥٢ - مسألة]

الأصل في زكاة الفطر قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} [الأعلى: ١٤، ١٥]. قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيَّب: هي صدقة الفطر، وقال عطاء: هي الصدقات كلها. وقال عكرمة: معناه: قد أفلح من قالة لا إله إِلَّا الله، وقال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: قد أفلح من تزكى من الشرك، وقال ابن مسعود -رضي الله عنه -: من إذا خرج من الصّلاة تصدق بشيء إن استطاع (١).

وقال مالك: هي داخلة في قولهْ {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣].

وروي عنه وعن أكابر الصّحابة: أنّها ممّا بيّن الرسول - صلّى الله عليه وسلم - وفرض، على ما جاء في الحديث (٢).

ومعنى هذا: أنّه - صلّى الله عليه وسلم - فرض مقدارها أي قدّره، وإلا فهي فرض، وبه قال الشّافعيّ، وكل فرض واجب.

وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفرض [وكل فرض عنده واجب، وليس كلّ واجب فرضًا، بل الفرض آكد من الواجب،، وكذلك الوتر، وكأنّه وافق في المعنى وخالف في الاسم، وقال: هي تجري مجرى المؤنة وليست بزكاة.


(١) أخرج هذه الآثار: عبد الرزّاق في مصنفه: ٣/ ٣٢١، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ١٥٩.
(٢) يقصد حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ذكره في المسألة [٣٤١].

<<  <   >  >>