لا شفعة إِلَّا لشريك مخالط، ولا شفعة للجار، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول عمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم-، ثمّ سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة ابن عبد الرّحمن وربيعة والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وذهب أبو حنيفة: إلى ثبوتها للجار، وبه قال سفيان، وقيل: إنّه مذهب ابن مسعود رضي الله عنه.
[١٣٧٠ - مسألة]
إذا باع الشريك نصيبه من أجنبي، وشريكه حاضر يعلم ببيعه، فله الشُّفعة متى شاء، ولا تنقطع شفعته، إِلَّا بمضي مدة يعلم في مثلها أنّه تارك للشفعة، فروي عن مالك: سنة، وروي: خمس سنين، أو أن يرفعه المشتري إلى الحاكم فيوقفه، فإما أخذ وإما ترك، غير أن مطالبته بالشُّفعَةِ ليس على الفور.
وذكر هشام (١) عن محمَّد بن الحسن: أنّها على خيار المجلس، إذا
(١) هو: هشام بن عبيد الله الرازي الحنفي: الإمام الفقيه، تفقه على أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى كتبهما، وألف: "النوادر". انظر: الجواهر المضية: ٣/ ٥٦٩، الطبقات السنية (٢٦٣٤).