للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٣٩ - مسألة]

[عند مالك أن] المرأة كلها عورة، وبه قال الشّافعيّ، ولا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها.

وقال أبو حنيفة ومحمد: إنَّ انكشف ربع قدمها، أو ربع فخذ الرَّجل، فذلك جائز، وكذلك إنَّ انكشف من السوأتان مقدار الدرهم، ولا يجوز بأكثر منه.

وقال أبو يوسف: يعتبر النّصف من ذلك.

١٤٠ - مسألة [١٠/أ]:

[عند مالك]: التسبيح في الركوع والسعير واجب، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال قوم: "سُبحان ربّي العظيم" في عينه واجب في الركوع، وفي السجود: "سُبحان ربّي الأعلى" - خرّجه التّرمذيّ وغيره- (١). ولو قال غيره من الأذكار لم يجزِه.

وقال قوم من أهل الظّاهر: إنّه واجب على الإطلاق، وإن تركه ساهيًا أو عامدًا لم يجزِهِ.

[١٤١ - مسألة]

المستحب للمصلّي [عند مالك] أن يضع يديه في الأرض إذا هوى للسجود قبل ركبتيه، وبه قال الأوزاعي.


(١) عنده حديثان: الأوّل: عن ابن مسعود رضي الله عنه (٢٦١) وقال فيه: ليس إسناده بمتصل. وأخرجه: أبو داود (٨٨٦)، وابن ماجه (٨٩٠). ومطلعه: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه ... ".
والثّاني: عن حذيفة رضي الله عنه (٢٦٢) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه: مسلم (٧٧٢) وأبو داود (٨٧١) والنسائي (١٠٤٦) وابن ماجة (٨٩٧). وفيه: "فكان يقول في ركوعه ... ".

<<  <   >  >>