للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام.

وفي أحد قولي الشّافعيّ: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور.

وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى.

[٣٥٧ - مسألة]

لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يزكي عنه.

[٣٥٨ - مسألة]

اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل اللّيل وجبت.

وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة.

وبالأول قال الشّافعيّ.

[٣٥٩ - مسألة]

إذا كان عبد بين نفسين، زكى كلّ واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه.

[٣٦٠ - مسألة]

المُدّ: رطل (١) وثلث (٢)، والصاع: أربعة أمداد (٣)، فذلك [٢١/أ]


(١) الرّطل البغدادي عند الحنفية (١٣٠) درهمًا، ومقداره = ٢٥.٤٠٦ غ، وعند الجمهور (١٢٨) درهمًا، ومقداره = ٥.٣٨٢ غ. انظر. المكاليل والموازين الشرعية: ٣٠.
(٢) المدّ عند الحنفية (٥.٨١٢) غ، وعند الجمهور (٥١٠) غ. المرجع السابق: ٣٦.
(٣) الصّاع عند الحنفية (٢٥.٣) كغ، وعند الجمهور (٠٤.٢) كغ. المرجع السابق: ٣٧.

<<  <   >  >>