للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلاق وتقليم الأظافر.

[١١٣٠ - مسألة]

الغنم فيها أفضل من الإبل والبقر.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: الإبل أفضل وبعدها البقر ثمّ الغنم.

[١١٣١ - مسألة]

[وذكر النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - العيوب الّتي لا تجزئ في الأضحية، وما منها مكروه]؛ روى البراء بن عازب -رضى الله عنه - أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا يُجزِئُ مِنَ الضَّحايَا [أَرْبَعٌ]: العَوراءُ البَيّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ الّتىِ لا تُنْقِي" (١).

فبيّن هذا الخبر أن العرجاء لا تجزئ، وبه قلنا نحن والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: العرجاء تجزئ.

وروي عن علي -رضى الله عنه - أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بمُقابَلة أو مُدابَرة أو شَرقاء أو خَرقاء (٢).

والشرقاء: هي المشقوقة الأذن نصفين.

والخرقاء: هي مشقوقتها مستديرًا.

والمُقابَلة: هي مقطوعة الأذن من مقدم أذنها، قطعًا لا تبين الأذن معه، فتكون معيبة.


(١) أخرجه مالك وأصحاب السنن؛ مالك (١٣٨٧)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٤٣٦٩)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم: ١/ ٤٦٨، ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه أصحاب السنن؛ أبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي (٤٣٧٣)، وابن ماجه (٣١٤٢)، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك: ٤/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>