للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن جماعة أنّهم قالوا: لا قضاء عليه، وبه قال الحسن وعطاء وغيرهما.

وحكي عن أصحاب الظّاهر ذلك، ومنهم من فرق بين غروب الشّمس وطلوع الفجر.

[٣٩١ - مسألة]

[لأبي تمام]: إذا أكل في رمضان عامدًا، فعليه القضاء والكفارة [قاله مالك]، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا كفارة عليه.

[٣٩٢ - مسألة]

إذا قبّل امرأته في رمضان، فلا شيء عليه، إِلَّا أن ينزل.

وقال ابن شبرمة (١): عليه القضاء.

[٣٩٣ - مسألة]

يجوز أن يكتحل الصائم.

وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى.

[٣٩٤ - مسألة]

[قال مالك]: المسافر مخيّر؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وقال إسحاق وداود: لا يجوز إِلَّا الإفطار.


(١) هو: القاضي: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي: الإمام العلّامة فقيه العراق، حدث عن أنس وأبي الطفيل وأبي وائل رضي الله عنهم وغيرهم، وكان من أئمة الفروع، وأمّا الحديث فهو من المقلين، أخرج له مسلم. توفي: ١٤٤هـ. انظر: السير: ٦/ ٣٤٧، التهذيب:٥/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>