للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٨٥ - مسألة]

إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها، وبه قال الشّافعيّ، ومن الصّحابة: ابن عبّاس وابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-، ومن التابعين: ابن المسيَّب وسليمان بن يسار، وجماعة، وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.

وقال الشّعبيّ والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار تحت الحر، [كما لها تحت العبد].

[٦٨٦ - مسألة]

إذا عتقت تحت عبد فوطئها بعد علمها سقط خيارها.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يسقط.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: إنها تعذر بالجهالة في ذلك ولها الخيار.

[٦٨٧ - مسألة]

لا خلاف بين العلماء أن العِنِّين (١) يؤجل إذا طلبته زوجته.

وقال الحكم وداود: لا يؤجل، ولا خيار للزوجة فيه، واحتجوا بما روي: أن امرأة أتت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، قالت: إن رفاعة طلقني وبت في طلاقي، فتزوجت عبد الرّحمن بن الزببر، وإنّما معه مثل هدبة الثّوب، فقال له - صلّى الله عليه وسلم -. "لا تَرْجِعِي إِلى رِفَاعَة، حَتى تَذُوقِي عَسِيلَتَه وَيَذُوقَ عَسِيلَتَكِ" (٢).

فقد أخبرت عن عجز عبد الرّحمن، ولم يضرب له أجلًا.

وكذا امرأة شكت إلى علي -رضي الله عنه -: أمر زوجها وضعفه،


(١) العِنين: هو العاجز عن الوطء، وربما أشتهاه ولا يمكنه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ٢٥٥.
(٢) حديث صحيح متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها؛ البخاريّ (٥٢٦٠)، مسلم (١٤٣٣).

<<  <   >  >>