للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن لم يقدر أطعم، وحكي ذلك عن الأوزاعي والثوري.

[٤٠٨ - مسألة]

ومن أكل أو جامع ناسيًا، فعليه القضاء، وبه قال ربيعة.

وقال أحمد: عليه في الوطء ناسيًا الكفارة مع القضاء.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قضاء عليه، وبه قال الأوزاعي والثوري.

وقيل: روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- مثله.

[٤٠٩ - مسألة]

والإطعام في كفارة الصوم مد لكل مسكين بمد النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: نصف صاع من البرّ، ومن التّمر والشعير صاع.

[٤١٠ - مسألة]

إذا تمضمض أو استنشق فوصل إلى جوفه الماء، [فإن كان ناسيًا لصومه، فقد تكلمنا عليه في الأكل ناسيًا، وإن كان ذاكرًا لصومه، فهو أولى] فعليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا قضاء، وهذا عنده إذا لم يبالغ، فأمّا إذا بالغ، فعنده يفطر إذا لم يكن ناسيًا.

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يفطر.

[٤١١ - مسألة]

إذا وطى [٢٤/أ]، في يوم واحد مرارًا فكفارة واحدة، وبه قال فقهاء الأمصار.

وحكي عن أحمد أنّه إن كفر للوطء الأوّل، وجب أن يكفّر للثاني.

<<  <   >  >>