للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتنجيم؛ لأنّه لو كاتبه على ألف، ولم يذكر أجلًا نجمت عليه، وإن كره السَّيِّد بقدر سعاية مثله.

وكذلك إن أوصى بها، فشأنّها التأجيل والتنجيم.

وقال شيوخنا: تجوز الكتابة الحالة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تجوز على أقل من نجمين؛ سواء شرط التعجيل أو أطلق العقد، فلا بد من أجل.

وعند الشّافعيّ: أن كلّ عقد إِلَّا (١) يصح حالًا، إِلَّا الكتابة.

وعندنا وعند أبي حنيفة: أن كلّ عقد يصح حالًا، إِلَّا السلم.

وإن كان ابن القاسم قال: إذا أسلم إلى اليومين والثلاثة صح، ومعناه عندهم: إذا كان أجلًا تتغير فيه الأسواق.

[١٤٦١ - مسألة]

لا يجب على السَّيِّد أن يضع عن مكاتبه شيئًا، ويستحب ذلك له، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال الشّافعيّ: يجب ذلك عليه، وحكي ذلك عن محمَّد بن جرير، وهو مذهب عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه -.

[١٤٦٢ - مسألة]

إذا أدى نجوم الكتابة وهي فاسدة عتق.

خلافًا لأهل الظّاهر.

[١٤٦٣ - مسألة]

إذا كاتبه على شيء، فأدّاه إليه عتق، ثمّ وجد بذلك الشيء عيبًا، وليس له مال، رد عتقه، وبه قال الشّافعيّ.


(١) في الأصل: "الحال". والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>