للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩٥٧ - مسألة]

الإقالة بيع لا فسخ.

وقال أبو حنيفة: هي فسخ.

وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسخ، وبعده بيع، إِلَّا في العقار، فإنها بيع قبل وبعد.

وقال محمَّد: هي فسخ، إذا كان بجنس [٥٧/أ] الثّمن الأوّل، وإن كان بغيره فهي بيع.

وقال الشّافعيّ: هي فسخ، واختلف أصحابه في ذلك.

[٩٥٨ - مسألة]

تجوز الشركة والتولية في السلم، كما تجوز فيه الإقالة.

ومنع منه أبو حنيفة والشّافعيّ؛ لأنّ الشركة والتولية بيع الشيء قبل قبضه، والإقالة عندهم فسخ.

[٩٥٩ - مسألة]

لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ولكن من حط سعرًا، أمر بأن يلحق بأهل السوق، أو ينعزل عنهم.

واختلف أصحابنا في معنى ذلك، فقال البغداديون: من باع خمسة أرطال بدرهم، والناس يبيعون ثمانية [بدرهم].

وقال بعض البصربين: هو من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة.

وعندي: أن الأمرين ممنوعان.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يجوز التسعير على المخالف لأهل السوق في البيع ولا غيره.

[٩٦٠ - مسألة]

يكره بيع بيوت مكّة، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك تكره إجارتهم.

<<  <   >  >>