للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثّاني: أن يقول إذا رأى ما يعجبه: "لَبَّيْكَ إن العيش عيش الآخرة"؛ لما روي عن مجاهد قال: كان النَّاس يزدحمون على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فأعجبه ذلك، فقال في التَّلبية: "لَبَّيكَ إِنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ" (١).

فإذا زاد هاتين لم يكن في الفضل، إِلَّا كمن اقتصر على تلبيته - صلّى الله عليه وسلم -.

[٥١٩ - مسألة]

ولا تلبس المرأة القفازين، وهما لباس اليد من المخيط، فإن لبستهما محرّمة افتدت، وهو الظّاهر من قول الشّافعيّ.

ونقل عن المزني جوازه، وهو قول أبي حنيفة.

[٥٢٠ - مسألة]

من لبس أو تطيب ناسيًا، فنزع الثِّياب وغسل الطيب في الحال، فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة والمزني: عليه الفدية طال أم لا، مثل قولنا إذا طال.

وقال الشّافعيّ: لا شيء عليه طال أم لم يطل، وانتفع به أم لا.

[٥٢١ - مسألة]

يكره للمحرم رفع صوته بالتلبية في سائر المساجد، إِلَّا المسجد الحرام ومسجد مني.

وقال الشّافعيّ في أظهر قوليه: يستحب ذلك في سائر المساجد.

وروى ابن نافع عن مالك: أنّه يرفع صوته في المساجد الّتي بين مكّة والمدينة، وهو وفاق [٣١/ب].


(١) أخرجه بهذا اللّفظ البيهقي في الكبرى: ٧/ ٤٨، مرسلًا عن مجاهد. وأخرجه ابن خزيمة: ٤/ ٢٦٠، والحاكم: ١/ ٤٦٥؛ عن ابن عبّاس بلفظ: "إنّما الخير خير الأخرة"، وقال: وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، كما أخرجه الطبراني في الأوسط: ٥/ ٣١٧، وقال الهيثمي: "وإسناده حسن". انظر: مجمع الزوائد: ٣/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>