توجه في المسير، أو نقض أحدهما فعليه القضاء من قابل في الحجِّ والدم، وكذلك إذا أدخل حجًّا على حج، أو عمرة على عمرة، انعقد بهما إحرامه، وترتفض إحداهما إذا يتوجه في السير، وعليه القضاء والدم، وإذا أحصر قبل أن يتوجه في السير، فعليه هديان.
ووافقه أبو يوسف غير أنّه قال: ينعقد إحرامه بها، وترتفض إحداهما عقيب الإحرام قبل التوجه.
[٥٧٥ - مسألة]
طواف الوداع، ويسمى: طواف الصدر، ليس بواجب ولا مسنون، ومن تركه فحجه تام، ولا دم عليه، وقد أساء بتركه.
وقال أبو حنيفة: هو واجب، وليس من أركان الحجِّ.
وقال الشّافعيّ: هو مستحب مثل قولنا، وله قولان: أحدهما: إنّه نسك يجب بتركه الدِّم، والقول الآخر مثل قولنا؛ إنّه ليس نسك ولا دم عليه.
[٥٧٦ - مسألة]
إذا وطئ في حجه وأفسده، لم يخرج بالفساد من حجه وإحرامه على ما كان، ويلزمه أن يأتي بها في أفعاله.
والمراد بقولنا فسد حجه: أنّه لا يجزئه عن فرضه، وأن عليه قضاءه وإن كان تطوعًا، هذا قول الفقهاء بأسرهم. وهو عندنا إجماع الصّحابة.
إِلَّا أن داود وأصحاب الظّاهر قالوا: إن فسد حجه خرج منه، ولم يلزمه أن يأتي بباقي أفعاله.
[٥٧٧ - مسألة]
تجوز الإجارة على الحجِّ وإن كنا نكرهها، وبه قال الشّافعيّ.
ومنع [منها] أبو حنيفة، وهذا على إحدى قولي الشّافعيّ إذا جوّز