للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال أيضًا: للعامل أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو وضيعة، والربح والخسارة لرب المال، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

[١٣٩٢ - مسألة]

إذا سافر العامل بالمال، فله النفقة منه للمضاربة، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: لا نفقة له من مال القراض، وإنّما ينفق من مال نفسه.

[١٣٩٣ - مسألة]

من أخذ قراضًا على أن له جميع الربح، ولا ضمان عليه فهو جائز.

وقال أهل العراق: إذا شرط الربح كله للعامل، صار المال قرضًا عليه لا قراضًا.

وقال الشّافعيّ: له أجر مثله، والربح لربه.

[١٣٩٤ - مسألة]

اختلف في القراض بالفلوس، فأجازه أشهب وأبو يوسف إذا كانت الفلوس نافقة.

ومنعه مالك، وهو قول الشّافعيّ وأبي حنيفة.

<<  <   >  >>