للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال، ويجبره الحاكم إن لم يفعل، وإن لم يكن له وفاء ويقدر على الكسب، لم يجبره على الكسب. ففرق بين المال عنده والكسب.

وقال الشّافعيّ: هو عقد جائز من جهة العبد، فلو امتنع من الأداء مع قدرته، أو من الكسب لم يجبر وعاد رقيقا.

[١٤٨٠ - مسألة]

إذا تزوج أمة إنسان فأولدها، ثمّ اشتراها وولدها، لم تصر هي أم ولد بذلك الولد.

وقال أبو حنيفة: تكون له أم ولد، وكذلك إذا اشتراها وهي حامل منه صارت أم ولد.

واختلف قول مالك إذا اشتراها حاملًا، فقال كقول أبي حنيفة.

وقال: لا تكون أم ولده.

[١٤٨١ - مسألة]

إذا أسلمت أم ولد الذمي، قال مالك مرّة: توقف، كما يقول الشّافعيّ.

ثمّ رجع وقال: إنها تعتق عليه، [فإن] لم تعتق عليه حتّى أسلمت، رجعت له أم ولد وإن تطاول ذلك، وإن عتقت عليه بحكم إمام، ثمّ أسلم لم تعد له.

وروي عن مالك: أنّها تباع ويدفع له ثمنها.

وقال أبو حنيفة: تستسعي في قيمتها، حتّى تؤدي فتعتق.

[١٤٨٢ - مسألة: من الولاء]

يجر الجد ولاء ولد ولده إلى مواليه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الجد لا يجر الولاء.

<<  <   >  >>