للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك أيضًا: يضع أيهما شاء قبل [صاحبه، وأنّه واسع].

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقدم ركبتيه.

[١٤٢ - مسألة]

[عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى، نهض من غير جلوس، وكذلك في الثّالثة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يجلس جلسة خفيفة، ثمّ ينهض.

[١٤٣ - مسألة]

إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزِهِ مع القدرة عليه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح قوليه.

وروي عنه: أنّه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعًا.

[١٤٤ - مسألة]

إذا عجز عن السجود على الجبهة، أومأ إيماءً.

وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف، وبه قال أشهب.

[١٤٥ - مسألة]

يجوز السجود على كور العمامة عند مالك.

وقال ابن حبيب (١) يجوز على ما خف من طاقاتها، وبه قال أبو حنيفة.


(١) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي المالكي: الإمام في الحديث والفقه واللُّغة، تفقه بابن الماجشون ومطرف، من مؤلفاته: الواضحة في الفقه والسنن، كتاب في فضل الصّحابة، وشرح غريب الموطَّأ. توفي: ٢٣٨ هـ. انظر: الديباج: ١٥٤، شجرة النور: ١/ ١١١.

<<  <   >  >>