للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٨٨ - مسألة]

إذا أخرج ما قيمته يوم إخراجه ربع دينار، وجب عليه القطع زادت القيمة، إلى وقت القطع أو نقصت، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالقيمة يوم القطع، فإن أخرج نصابًا، فنقصت قيمته عن ذلك وقت القطع لم يقطع.

[١٠٨٩ - مسألة]

من سرق شيئًا يجب فيه القطع، ثمّ وهبه إياه المسروق منه، لم يسقط القطع، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

[١٠٩٠ - مسألة]

من سرق صبيًّا حرًّا من حرز قطع.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قطع عليه، وبه [قال] ابن الماجشون.

[١٠٩١ - مسألة]

من نبش قبرا فأخرج منه الكفن، وكان يساوي ربع دينار قطع، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.

وقال سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه.

ولا فرق عندنا وعندهم أن يكون القبر في الدور أو الصحراء.

[١٠٩٢ - مسألة]

إذا أجر داره من رجل فسكنها المستأجر، فسرق المؤاجر منها شيئًا فيه نصاب، فعليه القطع، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه.

<<  <   >  >>