[١١١٥ - مسألة]
من اضطر إلى شرب خمر، فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: له ذلك.
[١١١٦ - مسألة]
إذا ارتد الرَّجل في سكره، حكم له بحكم المرتد، وكذلك لو أسلم المرتد في حال سكره، فإنّه يكون مسلمًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يكون مرتدًّا ولا مسلمًا في حال سكره.
[١١١٧ - مسألة]
إذا عزر الإمام إنسانًا فمات، لم يضمن دية ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد: الإمام ضامن لديته.
[١١١٨ - مسألة]
يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرها، باجتهاد الإمام في ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا يتجاوز به أربعين، بل ينقص منه سوطًا؛ لأنّ الأربعين هي حد العبد، فهي أقل الحدود، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
وقال فى الآخر: لا يبلغ به عشرين؛ لأنّها حد العبد؛ لأنّ حد الحر (١) عنده أربعون في الخّمْرِ.
[١١١٩ - مسألة]
التعزير واجب.
(١) في الأصل: "الخّمْرِ". والمثبت من (ط).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute