للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا العنب فعصيره الّذي هو المحرم، وهو الخّمْرِ الّذي لا خلاف فيه.

وأمّا مطبوخه فينظر؛ فإن ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فشربه حلال لا حد فيه، إِلَّا أن يسكر منه، وإن ذهب منه بالطبخ دون الثلثين، فهو حرام قل أو كثر، ولا حد فيه إِلَّا إذا أسكر.

وحاصله: أنّه لا يوجب الحدّ في هذه الأشربة، إِلَّا في الخّمْرِ الّتي هي عصير العنب الّتي منه، إِلَّا بالسكر من غيره، فيجب به الحدّ إذا أسكر، ولكنه يحرمه، ثمّ يختلف ذلك.

هذه جملة المذاهب فيه.

[١١١٢ - مسألة]

وحد شارب الخّمْرِ واجب، وبه قال أهل العلم كافة.

وحكي عن قوم أنّهم قالوا: ليس بواجب.

[١١١٣ - مسألة]

الحدّ [عندنا] ثمانون جلدة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان.

وقال الشّافعيّ: أربعون لا يزاد عليها حدًّا، وللإمام أن يزيد على الأربعين تعزيرًا لا حدًّا.

[١١١٤ - مسألة]

من شم عليه رائحة خمر، وشهد شاهدان أنّه ريح خمر حد.

وصفة الشّاهدين: أن يكونا قد شربا الخّمْرِ في حال كفرهما، أو في الإسلام فحدا فتابا وحسنت حالهما، حتّى يعرفا الخّمْرِ بريحها، ويشهدان ذلك.

وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ فيه.

<<  <   >  >>