قال مالك: والجلوس في الصّلاة كلها بين السجدتين والجلستين سواء؛ يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى.
وعند أبي حنيفة كله يضع رجله اليسرى مبسوطة تحته، وينصب قدمه اليمنى، ووافقه الشّافعيّ في ذلك.
إِلَّا في الجلسة الأخيرة، فإنّه يوافق مالكًا فيما ذهب إليه.
[١٣٤ - مسألة]
[عند مالك]: التشهد الأخير ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: إنّه فرض.
[١٣٥ - مسألة]
الصّلاة على النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عند مالك ليس بفرض.
وقال ابن الموّاز (١) إنها واجبة.
والمشهور عن أصحابنا أنّها واجبة في الجملة على الإنسان أن يأتي بها مع الشهادتين، ولو مرّة واحدة في الدهر مع القدرة على ذلك.
[١٣٦ - مسألة]
السّلام من الصّلاة، فرض عند مالك والشّافعيّ، لا يخرج من الصّلاة بدونه، كما لا يصح الدخول في الصّلاة بدون التكبير.
(١) هو: أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن الموّاز: الإمام الفقيه الحافظ، تفقه بابن الماجثون وابن عبد الحكم، من مؤلفاته: الكتاب الكبير المعروف بالموّازية، وهو من أجل أمهات كتب المالكية. توفي: ٢٨١ هـ. انظر: الديباج: ٢٣٢، شجرة النور: ١/ ١٠٢.