للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشّافعيّ: يعطى بالضعف مثليه، وبالضعفين ثلاث مرات، [٩٢/ب] وبه قال أبو حنيفة.

قال القاضي: وهو أقوى في نفسي من جهة اللُّغة.

[١٥٢٠ - مسألة]

إذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث، أو الوصيَّة لوارث، كان تنفيذًا لفعل الميِّت، وليس ابتداء منهم، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثلنا.

والآخر: هو عطية من الورثة، لا تنفيذًا لما فعل الميِّت.

[١٥٢١ - مسألة]

لو أوصى لرجل بنصف ماله، ولاخر بثلثه، ولآخر بربعه، فأجاز الورثة، قسّم المال بينهم على ثلاثة عشر جزءًا، وإن لم يجز الورثة، قسّم الثلث بينهم على ثلاثة عشر أيضًا، وبه قال الحسن والنخعي وابن أبي ليلى والثوري.

وقال أبو حنيفة: إذا أجاز الورثة مثل قولنا في الكل، وإن لم يجز الورثة ما زاد على الثلث، بطلت الزيادة عمن أوصى له بالزيادة على الثلث وهو صاحب النّصف، ورجع كأنّه أوصى له بالثلث، فيقسّم الثلث على أحد عشر سهمًا، لصاحب النّصف الثلث أربعة، ولصاحب الثلث الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، وذلك أحد عشر سهمًا، وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، وشريح وطاووس والثوري وأحمد.

وقال الحسن وعطاء وابن شهاب وربيعة: إن أجاز الورثة، فهو لازم لهم، لا رجوع لهم؛ كان ذلك في صحة أو مرض.

قال القاضي: قد بلغني عن الحجازيين والمدنيين رواية، مثل قول الحسن والزهري وربيعة.

والأظهر من قول مالك: التفرقة، وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى.

<<  <   >  >>