للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

درهمًا، ومن لم يطق منهم هذا المقدار، أخذ منه على قدر طاقته، ومن لم يجد شيئًا لم يطالب.

وقال أبو حنيفة: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المكتسب اثنا عشر درهمًا.

وقال الشّافعيّ: يطالب كلّ واحد منهم بقدر طاقته وحاله، فالمتحمل الّذي معه شيء يسير يطالب بدينار، والمتوسط بدينارين، والموسر بأربعة، ولا يجوز أن يحقن دمهم بأقل من هذا. قال: فإن امتنعوا وقالوا ما نعطي أكثر من دينار، حرم قتالهم ببذل الدّينار، سواء كان الباذل (١)، موسرًا أو متوسطًا أو متحملًا.

وقال الثّوريّ: هو إلى اجتهاد الإمام، إن شاء حقن دماءهم بدانق (٢)، أو بعشرة دنانير.

١٣ - فصل:

ولا تجب الجزية على الفقير عندنا وعند أبي حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ: فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: تجب عليه وتعقد معه وتضرب عليه، وإن لم يكن معه ما يؤدي.

[٤٨٥ - مسألة]

إذا أسلم وعليه جزية أو مات، سقطت عنه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تسقط.

[٤٨٦ - مسألة]

إذا حلّت على الذمي جزية سنة، وأمكنه أداؤها فتأخرت عنه حتّى حلّت سنة أخرى، وهو موسر قادر على أدائها، أخذت [٢٩/ ب] منه، وبه قال الشّافعيّ.


(١) في الأصل: "بادي سواء". والمثبت من (ط).
(٢) الدانق: سدس درهم، ومقداره عند الحنفية (٥٢١.٠) غ عند الجمهور (٤٩٦.٠) غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ٢٤.

<<  <   >  >>