للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال [٢٤/ب]، أبو حنيفة وأصحابه: إن كان في حضر نوى التطوع كان عن فرضه.

واختلفوا إذا كان مسافرًا فنوى به التطوع، فقال أبو حنيفة: يجزيه، وعن النَّذْر والكفارة في أحد الروايتين عنه.

وقال محمَّد وأبو يوسف: إن نوى به التطوع كان عن فرضه مثل الحضر، وفي رواية لأبي حنيفة أيضًا: كذلك يكون عن فرضه.

وقال الشّافعيّ مثل قولنا.

وقال القاضي: رأيت لبعض العراقبين أن المريض إذا أبيح له الفطر، وتكلف صومًا ينوي به نفلًا صح عما نواه.

[٤١٩ - مسألة]

إذا أفطر المسافر وقدم في بقية يومه، فليس عليه كف بقيته عن الفطر، وكذلك إن أكل وهو مريض ثمّ صح، والحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، ووافقنا الشّافعيّ.

وخالف أبو حنيفة في جميع ذلك، وقال: يمسكوا بقية يومهم.

[٤٢٠ - مسألة]

ولو أن مقيمًا نوى الصِّيام قبل الفجر، ثمّ خرج بعده مسافرًا، لم يفطر يومه؛ لأنّه دخل فيه مقيمًا، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال المزني وأحمد وإسحاق وجماعة من التابعين: له أن يفطر.

[٤٢١ - مسألة]

إذا نوى [الصِّيام] وهو مقيم، ثمّ سافر فأفطر، فلا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ في أحد قوليه: إن أفطر بجماع فعليه الكفارة، وهو

<<  <   >  >>