للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن التابعين من قال: الثلث للإخوة للأم، ويسقط ولد الأب والأم، وهو مذهب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأبو ثور وداود.

واختلف عن عمر -رضي الله عنه - فقيل: إنّه لم يشرك بينهم، وقيل: إنّه أشرك بينهم في العام.

وحكي عن ابن عبّاس وابن مسعود -رضي الله عنهم-: القولان جميعًا.

وبقول مالك قال الزهريّ وابن المسيَّب.

وتسمى هذه الفريضة الحمارية.

وحجة مالك قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} .... الآية [النِّساء: ٧] وهو عام في كلّ رجل من الأقربين، إِلَّا أن تقوم دلالة تخص ولد الأم عن ولد الأب.

واحتج من قال بسقوط ولد الأب والأم، بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النِّساء: ١٢]، والمراد منه: الإخوة للأم، فلا يدخل فيه الإخوة للأب والأم.

[١٥٠٢ - مسألة]

للجدة الواحدة والاثنين السدس، وهو قول جميع الفقهاء.

إِلَّا ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، فإنّه روي عنه: أنّه أعطى الجدة أم الأم إذا انفردت الثلث؛ لأنّه أقامها مقام الأم، بدليل: إقامة الجد للأب مقام الأب، فإذا لم يكن مانع حازت ما تحوز الأم.

وروي عنه أن لها السدس، كقول الجماعة.

والحجة فيه: أن أبا بكر -رضي الله عنه - لما جاءته الجدّة أم الأم، قال لها: "لا أجِدُ لَكِ في كِتاب اللهِ شَيئًا"، وسأل النَّاس، فأخبره المغيرة - رضي الله عنه - أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أطعمها السدس، فقال: "من شهد لَكَ؟ "،

<<  <   >  >>