للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩٠ - مسألة]

إذا جرح الصَّيد وغاب عنه ولم يعرف خبره، فعليه جزاؤه.

وقال الشّافعيّ: الاحتياط له في ذلك، ولا يلزمه إِلَّا ما نقص الجرح.

وقال أصحابه: لا يلزمه؛ لأنّه يكون إيجاب جزاء بالشك، مع جواز أن يموت من غير جرحه.

[٥٩١ - مسألة]

إذا صيد من أجله وهو محرم، حرم عليه أكله وعلى غيره أيضًا، وكذلك إن أعان المحرم إنسانًا على قتل صيد؛ بأن دلّه عليه، أو أشار عليه، أو إلى مكانه، أو ناوله شيئًا ليقتله به، لم يجز للمحرم أكله، فإن أكله أو شيئًا منه، فعليه جزاؤه إذا صيد من أجله، وكان عالمًا بذلك وإن كان القاتل حلالًا، وبه قال الشّافعيّ في منع الأكل.

وهل عليه الجزاء؟ [فهو] على قولين: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا جزاء عليه.

وجوّز أبو حنيفة لمن صيد من أجله أن يأكل منه، ولا جزاء عليه.

وينظر في معاونته، فإن كان أعان على قتله بأمر لا يتوصل إلى قتله إِلَّا به، مثل أن يدلُّ على موضع الصَّيد وموكره الّذي اختبأ فيه، والصائد لا يعلم بذلك، ولم يكن للصائد شيء يقتله به، فناوله المحرم سكينًا أو سيفًا، فإنّه يحرم عليه وعليه جزاء، وإن أعانه بما يتوصل معه إلى قتل الصَّيد من غير معونته (١)، فإنّه لا يحرم عليه.

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيمن صيد من أجله، فهو يجوّز له أكله بلا جزاء، ومنعنا منه وإن أكل فعليه الجزاء.

وحكي عن أصبغ: ألَّا جزاء.


(١) في الأصل: "مؤنة". والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>