للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن المغيرة وأحمد: إن أذنت لوليها، فولى رجلًا أو. وكله أن يزوجها منه جاز.

وقال الشّافعيّ: لا يعقد له إِلَّا الحاكم.

وكذلك لو أن رجلًا له بنت صغيرة خطبها منه رجل، جاز أن يوكله في تزويجها من نفسه عندنا، وعند أبي حنيفة.

وأباه الشّافعيّ.

[٦٥٤ - مسألة]

يصح النِّكاح بلفظ الهِبَة، إذا قصد به النِّكاح.

وسواء عندي ذكر المهر أم لا، إذا قصد النِّكاح، وكذلك لفظ البيع والصدقة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا ينعقد إِلَّا بأحد لفظين: النِّكاح أو التزويج.

وهذا متفق عليه، والخلاف فيما ذكرناه.

[٦٥٥ - مسألة]

لا يجوز لأحد تزوج خامسة على أربع، وهو عندنا إجماع.

وقال قوم لا يُعَدُّون خلافًا: يجوز الجمع بين تسع.

وقال آخرون. يجوز أي جمع كان قليلًا كان أو كثيرًا.

[٦٥٦ - مسألة]

يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحر، وهو قول ربيعة وأبي ثور والزهري.

وحكي عن ابن وهب: أن مالكًا قال: لا يجوز أن يزيد على اثنتين، وهو قول أبي حنيفة والشّافعيّ وسفيان وأحمد.

<<  <   >  >>