للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩٥٤ - مسألة]

إذا أسلم في شيء ونقد الثّمن، وبقيا مقدار ما ينتفع المسلم إليه بالثّمن، لم يجز أن يقيله من بعض المسلم فيه ويرد قسطه؛ لأنّه يصير بيعًا وقرضًا؛ [كأنّه باعه ما لم تقع الإقالة فيه]؛ لأنّه انتفع بقسط ما أقاله فيه ثمّ رده إليه، وقد نهي عن بيع وسلف (١).

وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ، كما لو أقاله في الكل.

وهو مبني على أصولنا.

[٩٥٥ - مسألة]

يجوز [عندنا] البيع إلى الحصاد والجذاذ والنَّيرُوز والمِهْرَجان (٢)، يريد وقت وجوب القضاء.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك؛ لأنّه مجهول.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز إلى الحصاد والجذاذ، فأمّا وقت وجوب القضاء فيجوز، وإن كان وقت النيروز والمهرجان وفصح النصارى، يعرف من جهة الحساب جاز، كقولنا.

[٩٥٦ - مسألة]

إذا حلب لبن المرأة في إناء جاز بيعه، وبه قال الشّافعيّ.

ومنع منه أبو حنيفة.


(١) أخرجه الثّلاثة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، النسائي (٤٦١١). وقال التّرمذيّ: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم: ٢/ ١٧، ووافقه الذهبي.
(٢) في الأصل: "المهركان"، والمثبت من (ط).
النَّيروز والمِهرجان: عيدان للفرس، قال الزَّمخشري: النَّيروز: الشهر الرّابع من شهور الربيع، والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف. انظر: المطلع: ١٥٥، المصباح المنير: ٥٨٤ و ٦٠٠.

<<  <   >  >>