للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وبقولنا] (١) قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي - رضي الله عنهم -، ومن الفقهاء: عبد الرّحمن بن مهدي (٢) ويزيد بن هارون (٣) وداود.

٢٢ - فصل:

[في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النِّكاح فسخناه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يبطل إذا حضر الشهود، فلا يضر كتمانهم.

[٦٤٣ - مسألة]

لا يثبت النِّكاح والطلاق والرجعة بشهادة النِّساء، [ولا يثبت ذلك إِلَّا بشهادة عدلين]، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين.

[٦٤٤ - مسألة]

للسيد أن يجبر عبده على النِّكاح.

وللشافعي قول: إنّه لا يجبره.

وأبو حنيفة يوافقنا.


(١) في الأصل و (ط): "وبه". انظر: الاستذكار: ١٦/ ٢١٢، بداية المجتهدت ٢/ ١٨. ولعلّه قلب من الناسخ، فإن اللفظة الأولى فوق الثّانية تمامًا في (الأصل)، والله أعلم.
(٢) هو: أبو سعيد عبد الرّحمن بن مهدي العنبري البصري: الثقة الأمين العالم بالحديث، سمع السفيانين والحمادين، ولزم مالكًا وأخذ عنه كثيرًا من الفقه والحديث، وكان يذهب إلى قوله، أخرج له الستة. توفي: ١٩٨ هـ. انظر: الديباج: ١٤٦، شجرة النور: ١/ ٨٧.
(٣) هو: أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي: أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وشعبة وغيرهم، كان ثقة متقنًا، أخرج له الستة. توفي: ٢٠٦ هـ. انظر: السير: ٩/ ٣٥٨، التهذيب: ١١/ ٣٢١.

<<  <   >  >>