للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[صلاة الجنائز]

[٢٦٢ - مسألة]

تنزع ثياب الميِّت عند الغسل وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة والمزني.

وقال الشّافعيّ: يغسل في قميصه.

[٢٦٣ - مسألة]

[قال مالك]: وإن وضئ فحسن، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يوضأ.

[٢٦٤ - مسألة]

[قال مالك]: يغسل الميِّت ثلاثًا أو خمسًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الزيادة على الثلاث تسقط الوتر.

[٢٦٥ - مسألة]

لا يؤخذ من شعره ولا ظفره، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ المزني.

<<  <   >  >>