للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عبّاس وابن مسعود وابن الزبير -رضي الله عنهم-، [وهو قول مالك] والشّافعيّ وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري، والفقهاء بأسرهم.

وذهبت الشيعة إلى صحته، وروي ذلك عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-.

وحكي عن زفر: أن الشرط يفسد، ويصح النِّكاح على التّأبيد.

[٦٨٣ - مسألة]

تُرَدّ المرأة بخمسة عيوب: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن.

والرتق: انسداد الفرج.

والقرن: عظم يكون فيه.

وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا ترد بعيب أصلًا.

[٦٨٤ - مسألة]

لا يكون بيعُ الأمة المزوَّجة طلاقَها ولا عتاقَها، وهي زوجة كما كانت، وبه قال الفقهاء أجمع، ومن الصّحابة: عمر وعبد الرّحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنهم-.

وقال ابن عبّاس وابن مسعود وأبيّ بن كعب -رضي الله عنهم-: بيع الأمة طلاق، واحتجوا بقوله تعالى. {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النِّساء: ٢٤]، فحرّم تعالى علينا المزوّجات من النِّساء، إِلَّا إذا ملكتهن أيماننا.

وظاهره يقتضي أن كلّ من ملك أمة مزوّجة بملك يمين حلت له؛ سواء كانت مسبية أو مبيعة.

قالوا: ولأنّه حدوث ملك فيها، فرفع حكم النِّكاح، وأبطله كالمسبية ذات زوج حربي.

<<  <   >  >>