للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٩ - مسألة]

إذا عمل عمل قوم لوط في [يوم الصوم من] رمضان غير مكره، فعليه القضاء والكفارة، إذا أولج أنزل أم لا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، أولج في دبر امرأة أو ذكر [٣٣/ب].

[٤٠٠ - مسألة]

لا أعرف نصًا لأصحابنا فيمن طلع عليه الفجر مولجًا، فلبث قليلًا متعمدًا ثمّ أخرج.

وعندي: أن عليه الكفارة مع القضاء، وبه قال الشّافعيّ، وسواء حرّك أم لا.

وقال أبو حنيفة والمزني: عليه القضاء لا الكفارة.

[٤٠١ - مسألة]

إذا جامع في رمضان طائعان [وهما صائمان] بغير عذر، فعلى كلّ واحد منهما الكفارة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في أحد قوليه، إِلَّا أن الزوج عنده يتحملها عنها.

وقال أيضًا: كفارة واحدة عنهما.

وعلى القولين: المرأة لا تخرج شيئًا.

وينبني الكلام في المسألة على وجوب الكفارة على المرأة.

[٤٠٢ - مسألة]

إذا رأى هلال رمضان وحده فردّت شهادته، فعليه الصوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة.

أمّا الصوم فيه قاله مالك والشّافعيّ وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم.

<<  <   >  >>