للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الكفالة]

[١٣١٦ - مسألة]

الكفالة بالنفس جائزة إِلَّا في الحدود، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والليث وأحمد وشريح، وهو الصّحيح عن الشّافعيّ.

وذكر المزني: أن له قولًا آخر ضعيفًا في القياس.

ووجوه أصحابه يقولون: ليس له إِلَّا قول واحد في جوازها.

١٣١٧ - مسألة [٧٧/ ب]:

ضمان الدَّرَك (١) في البيع جائز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو الأصح للشافعي.

وحكي عن ابن سريج: أن له قولًا آخر في أنّه لا يصح؛ لأنّه ضمان ما لم يجب.

وقد تكلمنا على جواز ضمان المجهول وما لم يجب، غير أن هاهنا هو ضمان ما قد وجب.

[١٣١٨ - مسألة]

اختلف عن مالك في المضمون له، هل هو غير في أن يطالب


(١) هو: رد الثّمن للمشتري عند استحقاق المبيع. انظر: التعريفات: ١٨١.

<<  <   >  >>