للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣١٥ - مسألة]

إذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الّذي عليه بعد موته، بلا خلاف.

وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف في صحة ضمان الدين عنه.

فذهب مالك والشّافعيّ وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد إلى أنّه يجوز.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يخلف وفاء، لم يجز الضمان عنه بعد موته.

<<  <   >  >>