[زكاة الحبوب والثمار]
[٣٢١ - [مسألة]]
لا يجب في الحبوب والثمار زكاة حتّى تبلغ خمسة أوسُق (١)، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يجب العشر أو نصف العشر، من قليله وكثيره.
وقيل: إنّه خالف الإجماع.
[٣٢٢ - مسألة]
لا زكاة في الفواكه، مثل: الرمان والتفاح والخوخ، وما أشبه ذلك كله، ولا البقول كلها، وبه قال الأوزاعي والشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد وداود.
وقال أبو حنيفة: في قليل ذلك وكثيره الزَّكاة، ووافقه أبو يوسف ومحمد في الثمار دون الخضراوات.
[٣٢٣ - مسألة]
ويؤخذ من زيت الزيتون الزَّكاة، إذا بلغ حبه خمسة أوسق، وبه قال أبو حنيفة، ويقول: يؤخذ من قليله وكثيره.
(١) الأوسق: جمع الوَسق بفتح الواو وكسرها: وهو ستون صاعًا: ومقداره عند الحنفية = ١٩٥ كغ: وعند الجمهور = ٤.١٢٢ كغ. انظر: المطلع: ١٢٩، المكاييل والموازين الشرعية: ٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute