للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٥ - مسألة]

إذا تلذذ بالنظر فأنزل، أفطر.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يفطر.

[٣٩٦ - مسألة]

[قال مالك]: من استقاء في رمضان [عامدًا فقاء]، فعليه القضاء، وإن ذرعه فلا قضاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال طاووس: لاقضاء فيهما.

وقال ربيعة: عليه القضاء فيهما.

[٣٩٧ - مسألة]

قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة.

خلافًا لمن قال ارتفعت بموت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -.

وليس فيها تعبين ثابت، خلافًا لمن عيّن يومها.

[٣٩٨ - مسألة]

إذا نوى يوم الشك أنّه إن كان من رمضان، فهو عن فرضه، وإن لم يكن (١) كان تطوعًا، فصادف رمضان لم يجزه؛ [لأنّ ابن القاسم ذكر عن مالك، قال: ومن صام يوم الشك حوطة، ثمّ تبين أنّه من رمضان، فليقضه]، وبه قال الشّافعيّ.

وحكي عن أبي حنيفة جوازه على أصله؛ لأنّه [لو] نوى مطلقًا، أو نوى التطوع، أجزأه عن رمضان.

وذكر عن المزني في مسألة الشك: أنّه يجزئه.


(١) في الأصل بزيادة: "وإلا". وهو مخل بالمعنى.

<<  <   >  >>