[١٠٧٢ - مسألة]
إذا أكره امرأة على الزِّنا فعليه الحدّ، والمهر لها، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يحد، ولا مهر لها.
[١٠٧٣ - مسألة]
حد العبد والأمة في الزِّنا: خمسون جلدة، ولا إحصان فيهما، وهما سواء في الحكم، وبه قال أبو حنيفة [٦٣/ب] والشّافعيّ وأحمد.
وذهب ابن عبّاس -رضى الله عنهما-: إلى أنّهما إن لم يحصنا لم يحدا أبدًا، وإذا أحصنا بالتزويج فحدهما خمسون، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير.
وقال بعض النَّاس: إنهما كالأحرار سواء، إن أحصنا حدهما رجم، وإن لم يحصنا فالجلد خمسون، وتأول قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ (٢٥)} [النِّساء: ٢٥]، أي: أسلمن.
وهذا خطأ؛ لأنّ في الأوّل من الآية: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (٢٥)} [النِّساء: ٢٥]، دل على أن الإحصان: التزويج.
وقال داود: جلد العبد مائة، والأمة خمسون.
[١٠٧٤ - مسألة]
يقيم السَّيِّد الحدّ (١) على عبده وأمته في الزِّنا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: ذلك إلى الإمام كالحر، فإن أذن له الإمام جاز، لكن للسيد أن يعزر دون الإمام.
[١٠٧٥ - مسألة]
إذا قذف جماعة بكلمة واحدة، أو واحدًا بعد واحد، فعليه حد واحد، وكذلك لو قذف واحدًا مرارًا قبل أن يقام عليه الحدّ، وبه قال أبو حنيفة.
(١) في الأصل: "العبد"، والمثبت من (ط).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute