لا يجوز عقد النِّكاح على الحامل من زنا حتّى تضع، كان العاقد هو الزاني أو غيره.
واختلف عن أبي حنيفة فقال مثل قولنا في إحدى الروايتين، وبه قال أبو يوسف.
وقال الشّافعيّ: يجوز العقد عليها، وإن كنت لا أستحبه.
[٦٦٣ - مسألة]
لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، [ويجوز الجمع بينهما في الملك]، كما لا يجوز في النِّكاح، وهذا مذهب الفقهاء كافة.
إِلَّا أهل الظّاهر قالوا: كما جاز الجمع في الملك، جاز في الوطء.
[٦٦٤ - مسألة]
إن تزوج امرأة حرمت عليه أمهاتها على التّأبيد بالعقد من غير دخول، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّْ وكافة الفقهاء، وكافة الصّحابة: ابن عبّاس وابن عمر وابن مسعود وجابر وعمران بن حصين -رضي الله عنهم-.
قال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "أَبهِمُوا مَا أَبهَمَ تَعَالىَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ أُمِّهَاتِ النِّسَاءِ مِن غَيرِ لَفظِ الدُّخُولِ، فَلَا يُشتَرَطُ فِيهِ الدُّخُولُ"(١).
وروي عن علي وابن الزبير -رضي الله عنهم- أن أمهات النِّساء لا يحرمن إِلَّا بالعقد والدخول، وبه قال مجاهد.
وقال زيد بن ثابت -رضي الله عنه -: إن طلقها قبل الدخول، جاز له
(١) لم أجده بهذا اللّفظ في كتب السُّنَّة المشهورة. وإنّما أخرجه ابن منصور في سننه: ١/ ٢٧٠، بلفظ: "هي مبهمة فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين الله -عَزَّ وَجَلَّ -"، قال: "رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كلّ حال". وأخرج لفظة: "هي مبهمة" فقط: عبد الرزّاق في مصنفه: ٦/ ٢٧٤، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٣٠٩، والبيهقي في الكبرى: ٧/ ١٦٠.