وقال الشّافعيّ: لا يجوز في البعير إِلَّا الذكر، وفي البدنة والبقرة الأنثى، ولا يجوز الثور والجمل.
[١٥٢٥ - مسألة]
إذا قال: "أعطوه حظًّا أو نصيبًا أو سهمًا من مالي"، ولم يضفه إلى أحد ولده أو ورثته، أعطي شيئًا ما يقع عليه اسم نصيب أو سهم، هذا منصوص لنا وللشافعي.
وقال بعض أصحابنا: لا فرق بين قوله: [سهمًا]، أو نصيبًا"، وقوله: "مثل نصيب أحد ورثتي". فليس الأمر كذلك.
وأبو حنيفة يوافق في حظ وشيء، ويخالف في نصيب وسهم، وقال: لا يزاد على السدس.
وقال أبو يوسف ومحمد: يعطى مثل أقل سهام ورثته.
[١٥٢٦ - مسألة]
إذا أوصى بإخراج ثلثه في الرقاب، ابتدئ بعتق مماليكه [في قول مالك]؛ كالزكاة سواء.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يصرف في المكاتبين.
[١٥٢٧ - مسألة]
إذا مات الموصي، فأمر الوصيَّة مراعى إلى أن يقبلها الموصى له أو يردّ، وأظنه قول أبي حنيفة.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: إن للموصى له ملكها بالقول، فعلى هذا يكون له ملك الوصيَّة بعد [٩٣/أ]، الموت، وقبل القبول.
والثّاني: مراعى كقولنا.
والثّالث: إنّه تدخل في ملك الوصي بموت الموصي، من غير قبول. حكى هذا عنه ابن عبد الحكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute