للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمّد وأبو يوسف: ليس لهن ذلك.

فالخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في الجد، وبيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه في الجد والعصبة وذوي الأرحام.

وبقول مالك قال ابن أبي ليلى في الأب وحده.

[٦٤٠ - مسألة]

الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يعقد عليها حتّى تبلغ وتأذن، وبه قال محمّد وأبو يوسف.

[٦٤١ - مسألة]

ولاية الفاسق صحيحة على الصغيرة والكبيرة من ولده، بكرًا كانت أو ثيبًا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تصح.

واختلف أصحابه: فقال بعضهم: إن كانت المنكوحة ممّن تجبر، لم يكن له ذلك، وإن كانت ممّن تستأذن جاز، ومنهم من قال بقولنا.

[٦٤٢ - مسألة]

النِّكاح [٣٧/ب] يصح [عند مالك] من غير شهود.

وقال أبو حنيفة: لا بدَّ من شهود وإن كانوا فسقة، أو عبيدًا، أو محدودين في القذف، وبرجل وامرأتين.

وقال الشّافعيّ: لا يصح [إِلَّا] بشاهدين عدلين، [وبه] (١) قال الأوزاعي وسفيان وأحمد، وابن عبّاس - رضي الله عنهما -، وسعيد بن المسيَّب والحسن والنخعي.


(١) في الأصل و (ط): "وبقولنا". انظر: الاستذكار: ١٦/ ٢١٣، المغني: ٩/ ٣٤٩.

<<  <   >  >>