لأنّه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها.
[٥٢ - مسألة]
لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: يمر فيه عابر سبيل.
[٥٣ - مسألة]
بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمَّد بن الحسن.
وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: إنّه نجس.
[٥٤ - مسألة]
المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إِلَّا الغسل بالماء رطبًا كان أو يابسًا، وبه قال أبو حنيفة. إِلَّا أنّه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه.
وعند الشّافعيّ: طاهر كالبصاق.
[٥٥ - مسألة]
حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّل، أو جسّ، أو فعل فعلًا [التذ به وأكسل و](١) لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتّى توضأ وصلَّى، ثمّ يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصّلاة.
والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صلّيت قبل خروجه.
ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَّى.
[٥٦ - مسألة]
إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتّى تطهر، ثمّ]
(١) في الأصل: "ليذ به وكسل أو". والمثبت من (ط) و (ص): ٢/ ١٠٣٧.