للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[من أمهات الأولاد]

[١٤٥٦ - مسألة]

لا يجوز للحر أن يبيع أم ولده، وبه قال فقهاء الأمصار.

وقال داود: يجوز بيعها، وقيل: إنّه مذهب بشر المريسي (١).

[١٤٥٧ - مسألة]

اختلف عن مالك في تزويج أم الولد، فروي عنه: أن للسيد أن يجبرها.

وروي عنه: أنّه لا يزوجها إِلَّا بإذنها.

وروي عنه: أنّه يزوجها ولا يأذنها، وبهذا قال الشّافعيّ [٨٨/أ].

وقال أبو حنيفة: له إجبارها.


(١) هو: أبو عبد الرّحمن بشر بن غياث العدوي مولاهم البغدادي المريسي: المتكلم المعتزلي الحنفي، أخذ عن أبي يوسف وروى عن حماد وابن عيينة، ثمّ نظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى، وقال بخلق القرآن ودعا إليه، حتّى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم، له بعض الكتب. توفي: ٢١٨ هـ. انظر: السير: ١٠/ ١٩٩، الجواهر المضية: ١/ ٤٤٧.

<<  <   >  >>