للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

[١٤٦ - مسألة]

[عند مالك] التشهد الأوّل ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري.

وقال اللَّيث بن سعد وأبو ثور وإسحاق وأحمد: إنّه واجب.

[١٤٧ - مسألة]

[عند مالك: أن] قراءة الفارسية وغيرها من اللغات لا تصح بها الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ وغيره.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربيّة، وإن لم يحسن أجزأته.

وقد سئل أبو حنيفة عن القراءة بالفارسية؟ فقال: إنَّ كان يسمى قرآنًا أجزأه، ولم يبيّن هل يسمّى قرآنًا أم لا؟

[١٤٨ - مسألة]

[عند مالك] يدعو المصلّي في صلاته بما شاء وأحب (١)، وبه قال الشّافعيّ، وسواء كان ممّا يوجد في القرآن أم لا، حتّى لو قال في صلاته: اللَّهُمَّ ارزقني ألف دينار صح.

وقال أبو حنيفة: لا يدعو إِلَّا بما في القرآن من الأدعية.

[١٤٩ - مسألة]

تجوز [عند مالك] صلاة الرَّجل إلى جنب المرأة وهما في صلاة واحدة، والاختيار: أن لا يقف إلى جانبها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الرَّجل والمرأة جميعًا.


(١) في الأصل: "واجب". والمثبت أصح.

<<  <   >  >>