للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٥٣ - مسألة]

لا يسهم إِلَّا لفرس واحد، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

و [قال] الأوزاعي وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين، ولا يسهم لأكثر من ذلك، وبه قال أبو يوسف.

وخالف أبو بكر ابن الجهم (١) مالكًا، وقال: أنا بريء من هذا القول، فإني رأيت من انتهى إليّ من الفقهاء وأهل الثغور والمجاهدين، يقولون: يسهم لفرسين، وإن صاحب الفرس الواحد شبه بالرجل؛ لأنّ الفرس الواحد لا تؤمن عليه الحوادث، وهي من الاثنين أبعد. قال أبو بكر: ومالك - رحمه الله - لم يجاهد فيشاهد الأمر، ولعلّه ذهب عنه ذلك.

[٤٥٤ - مسألة]

إذا دخل دار الحرب فارسًا ثمّ مات فرسه قبل القتال، فلا سهم لفرسه

كما لو مات هو قبل القتال، فأمّا إن مات فرسه [٢٧/أ]، في القتال أو بعده،

أسهم له كما لو مات هو وقد شهد الوقعة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إذا دخل دار الحرب فارسًا، ثمّ مات فرسه قبل القتال (٢) أسهم له [من الغنيمة إذا حيزت].

[٤٥٥ - مسألة]

اختلف النَّاس في فتح مكّة، فذهب مالك وأبو حنيفة، وجماعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وأهل الأخبار والسير: إلى أنّها فتحت عنوة.

وقال الشّافعيّ وحده: فتحت صلحًا.


(١) هو: القاضي أبو بكر محمَّد بن أحمد بن الجهم المروزي المالكي، يعرف بابن الورَّاق: الإمام الأصولي الفقيه القاضي العادل، سمع القاضي إسماعيل وتفقه معه، من مؤلفاته: كتاب مسائل الخلاف، الحجة في مذهب مالك. توفي: ٣٢٩ هـ. انظر: الديباج: ٢٤٣، شجرة النور: ١/ ١١٨.
(٢) في الأصل: "الغنيمة". والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>