للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال العراقي: لا يحلفون في الكنائس، ولا بعد العصر.

[١٢٦٦ - مسألة]

إذا ادعى رجل على آخر أنّه سرق منه كبشًا، وشهد له شاهدان، فقال أحدهما: إنّه أسود، وقال الآخر: هو أبيض، لم تقبل شهادتهما، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تقبل.

[١٢٦٧ - مسألة]

في القافة وإثبات الحكم بها.

عند مالك والشّافعيّ والأوزاعي وأحمد وغيرهم ممّن تابعهم: أن الحكم بالقَافَة واجب، وبه قال أنس -رضى الله عنه -. وهو أصح الروايتين عن عمر -رضى الله عنه -، وبه قال عطاء.

وروي عن علي -رضى الله عنه - أنّه قال: يقرع بين الرجلين إذا ادعيا، فأيهما خرجت قرعته لحق الولد به.

وروي عنه رضى الله عنه أنّه لما بعثه رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى اليمن، تنازع إليه ثلاثة في مولود واختصموا إليه، فأقرع بينهم وألحق الولد بمن خرجت قرعته (١).

وقال الثّوريّ وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: الحكم بالقافة في الشّريعة لا يجوز.


(١) أخرجه: أبو داود (٢٢٦٩) و (٢٢٧٠)، والنسائي (٣٤٨٨) و (٣٤٩٠)، وابن ماجه (٢٣٤٨). وأخرجه الحاكم وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. انظر المستدرك: ٢/ ٢٠٧ و ٣/ ١٣٥.

<<  <   >  >>