وللشافعي: قولان: أحدهما مثل قولنا، والثانى؛ إن النفقة من مال الصبي على كلّ وجه.
[٥٧٢ - مسألة]
إذا وطئ في الحجِّ ناسيًا، أفسد [٢٤/أ] حجه كالعمد، وكما يفسد به الصوم.
وقال الشّافعيّ في أحد قوليه: لا يفسد بالوطء الناسي؛ لأنّه بمنزلة الطيب، ولا يؤثر في إفساد الحجِّ.
[٥٧٣ - مسألة]
من كرّر النظر أو قبّل، أو تذكر فردد على قلبه التذكر حتّى أنزل، أو وطى دون الفرج، أو باشر للذة حتّى أنزل فسد حجه. وفي التذكر خلاف لمالك.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يفسد الحجِّ بذلك.
١٧ - فصل:
عند أبي حنيفة أنّه لا يفسد حج من يلوط، أو وطئ امرأة في قبل أو الموضع المكروه، وبناه على أصله أن هذه الأشياء لا توجب الحدّ.
وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا وقول الشّافعيّ؛ إنّه يفسد.
وقال في البهيمة مثل قول أبي حنيفة.
[٥٧٤ - مسألة]
إذا أحرم بحجتين معًا، أو بحجة ثمّ أدخل عليها أخرى، أو بعمرتين معًا، أو عمرة بعد أخرى، لم ينعقد إحرامه إِلَّا بحجة واحدة أو عمرة، ولا قضاء عليه للأخرى ولا دم عليه، وبه قال الشّافعيّ ومحمد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يلزمانه جميعًا.
ثمّ إن أبا حنيفة يقول: يكون محرمًا بهما حتّى يتوجه في المسير، فإن