إذا حلق محرم شعر حلال، [قال مالك]: أستحب له أن يفتدي خوف قتل الدواب، ولا ينبغي له أن يفعل، وإن تيقن أنّه لم يقتل، فلا فدية عليه، وبه قال الشّافعيّ.
وأوجب أبو حنيفة عليه الفدية.
[٥٤٢ - مسألة]
يقصّر أهل مكّة مع أهل الآفاق الصلوات بمنى وعرفة.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يجوز لهم أن يقصروا، إِلَّا في سفر يقصر فيه غيرهم من المسافرين.
[٥٤٣ - مسألة]
إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة [عندنا]، لم يصلّ الإمام الجمعة وكذلك بمنى، ويصلّي الظهر بعرفة ركعتين من غير جهر، هذا إذا كان الإمام من غير أهل عرفة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال أبو يوسف: يصلّي الجمعة بعرفة. وقد سأل أبو يوسف مالكًا عن هذه المسألة بحضرة الرشيد، فقال له مالك:"سقاؤنا بالمدينة يعرفون ألَّا جمعة بعرفة، وعليه أهل الحرمين، وهم أعرف من غيرهم به"(١).
[٥٤٤ - مسألة]
قد ثبت أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، فإن فأتت أحد الصّلاة معه، فله أن [٣٢/ ب] يجمع منفردًا بين الصلاتين، وبه قال الشّافعيّ ومحمد وأبو يوسف.
(١) لم أجد مصدر القصة، ولكني وجدتها عند: شرح ابن بطّال: ٤/ ٣٤١، أنوار البروق: ٢/ ٥٦٧.