للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللشافعي قولان: في القديم والجديد: مستحب.

وفي الإملاء: واجب، وإن راجعها ولم يشهد لم يصح.

[٧٧١ - مسألة]

الوطء المنهي عنه لا يحل المطلقة ثلاثًا للأول.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يحلها مثل وطء الصائمة والحائض وما أشبه.

<<  <   >  >>