للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٤ - مسألة: في الرَّدِّ

إذا مات رجل وخلف أمه فقط، فلها ثلث ماله والباقي لبيت المال، وكذلك إن خلف بنتًا فقط، فلها النّصف وما بقي لبيت المال، وكذلك أختًا شقيقة أو لأب، فلها النّصف والباقي لبيت المال، وإن كانت لأم، فلها السدس [وإن كان معها جدة لأب فلها السدس، والباقي لبيت المال]، وبه قال [مالك و] الأوزاعي والشّافعيّ، وهو قول زيد بن ثابت -رضي الله عنه -، وروي مثله عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن عمر (١) رضي الله عنه.

وقال أبو حنيفة: للبنت المالى كله؛ نصف بالفرض ونصف بالرد، وكذلك الأم لها الثلث بالفرض والباقي بالرد، وكذلك جميع من له سهم مفروض، وهو قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-.

وقال الشّيخ أبو الحسن - رحمه الله -: الصّحيح عن علي وابن عبّاس وابن مسعود وعثمان -رضي الله عنهم- أنّهم لا يورثون ذوي الأرحام، ولا يردون على أحد، وإنّما هذا الّذي يحكى عنهم في الرَّدِّ والتوريث لذوي الأرحام، حكايته فعل لا قول.

وابن خزيمة وغيره من حفاظ الحديث يدّعون الإجماع في هذا.

وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- رواية في الرَّدِّ مثل مذهب - زيد رضي الله عنه -، ورواية مثل مذهب علي -رضي الله عنه -، ورواية في الجدة وحدها مثل ابن مسعود -رضي الله عنه -، وكان علي -رضي الله عنه - يردّ على كلّ أحد إِلَّا الزوج والزوجة، وحكي عنه الرَّدِّ على الزوج، وعن عثمان -رضي الله عنه - مثله، وكان ابن مسعود -رضي الله عنه - يردّ على كلّ أحد إِلَّا ستة.

وعن ابن عبّاس وابن عمر -رضي الله عنهم- روايتان: أحدهما مثل مذهب علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، والأخرى مثل مذهبنا.


(١) في الأصل: "ابن عمر"، والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>