إذا أوصى الموصى لرجل بأبيه أو بابنه، فالموصى له بالخيار بين أن يقبل الوصيَّة، فيعتق عليه أبوه أوابنه، وبين أن لا يقبل، وهو قول الفقهاء كافة.
ومن النَّاس من قال: تلزمه هذه الوصيَّة، قال: لأنّ قبوله لها تخليص لأبيه أو ابنه من الملك، وهذا من أفضل بر الوالدين، وفي تركه قبولها ضرر بأبيه أو بابنه، فوجب إلزامه قبولها.
[١٥٥٠ - مسألة]
إذا قبل الوصيَّة بأبيه أو بابنه وهو مريض، فعتق عليه أبوه، ثمّ مات الابن، فإنّه يرثه عندنا.
وقال الشّافعيّ: لا يرثه.
[١٥٥١ - مسألة]
إذا أوصى لرجل برأس من رقيق، أو بجمل من إبله، فإن كان رقيقه عشرة، أعطيناه عشرهم بالقيمة، وكذلك الإبل.
وقال الشّافعيّ: يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم رأس معينًا؛ صغيرًا كان أو كبيرًا.
ودليل مالك: أنّه إذا أوصى برقبته، فالعدل أن يقضي له بوسط؛ لا رفيعة ولا دنيئة، ولا يتأتى الوصول إلى ذلك، إِلَّا بالقيمة، فإذا قومت الرؤوس، وأعطي عشرها، كان عدلًا بين الموصى له والورثة.
هذه آخر مسألة في كتاب عيون المجالس، وقد جردتها في هذا الجزء؛ ليقرب حفظها ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينها، ولمن أراد حفظ المذهب فقط، فإن طلب الحجة على المسألة، فليرجع إلى الأصل، وقد نقلت لفظ القاضي - رحمه الله - حرفًا حرفًا، إِلَّا في بعض المسائل، اختصرت نقلها بعض الاختصار، وقدمت بعضًا وأخّرت بعضا،